من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 479 من 628

[صفحة 479]

باب اتيان مكة بعد الزيارة للطواف

3013 - روى جميل عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف أيام منى ولا يبيت بها".
3014 - وسأله ليث المرادي(1) " عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا؟ فقال: المقام بمنى أحب إلى "(2).
____________
(1) لم يذكر المصنف طريقه اليه ورواه الكلينى ج 4 ص 515 عن المفضل بن صالح الضعيف عنه عن أبى عبدالله (عليه السلام) وكذا الشيخ في التهذيبين.
(2) في الكافى والتهذيبين " المقام بمنى أفضل وأحب إلى ".

باب النفر الاول والاخير

3015 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " إذا أردت أن تنفر في يومين(3) فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس(4)، فإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الاخير فلا عيلك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده ".
3016 - قال(5): " وسمعته يقول: في قول الله عزوجل: " فمن تعجل في يومين إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى " فقال: يتقى الصيد حتى ينفر
____________
(3) أى بعد مضى يومين من يوم النحر وهو يوم الثانى عشر من ذى الحجة.
(4) فلا يجوز قبله وهو المشهور بل قيل انه اجماع.

لكن في خبر زرارة المروى في التهذيب ج 1 ص 524 عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: " لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الاول قبل الزوال " وحمله الشيخ على حال الضرورة دون حال الاختيار، وفى سنده ضعف و جهالة ولم يثبت الجابر.

(5) أى قال معاوية بن عمار.
التالي صفحة 479 من 628 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...