باب يقول الرجل إذا حج عن غيره أو طاف عنه
2967 - روى ابن مسكان، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " سألته عن الرجل يقضي عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس الحج هل ينبغي له أن يتكلم بشئ؟ قال: نعم يقول عند إحرامه بعد ما يحرم: " اللهم ما أصابني في سفري هذا من نصب أو شدة أو بالء أو شعث(3) فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه(4) ".وفى بعض النسخ " أو شغب " أى جوع.
(4) المشهور بين الاصحاب أنه انما يجب تعيين المنوب عنه عند الافعال قصدا، وحملوا التكلم به لاسيما الالفاظ المخصوصة على الاستحباب.