ربيع الآخر، ولا يحسب في الاربعة الاشهر عشرة أيام من أول ذي الحجة "(1).
3 296 - وروي أبوجعفر الاحول عن أبي عبدالله (عليه السلام)" في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج، قال: يجعلها عمرة(2) ".
____________وقوله: " فرض الحج " أى أحرم وقيل: أى أراد، وقوله " يجعلها عمرة " أى أحرم بالعمرة دون الحج.
باب العمرة في كل شهر وفى أقل ما يكون
2964 - روي إسحاق بن عمار(3) قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: " السنة اثنا عشر شهرا يعتمر لكل شهر عمرة(4) ".وأما القول بأن أقل الفصل شهر فلرواية اسحاق بن عمار وما رواه الكلينى ج 4 ص 534 في الحسن عن يونس بن يعقوب قال: " سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ان عليا (عليه السلام) كان يقول: في كل شهر عمرة " ويمكن المناقشة بعدم صراحتها في المنع من تكرر العمرة في الشهر الواحد اذ من الجائز أن يكون الوجه في تخصيص الشهر تأكد الاستحباب، وأما القول بعدم الحد فلعله من جهة الاطلاق مع أنه يشكل استفادته من الاخبار أو النبوى المشهور " والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما " وهو كما ترى لا يستفاد منه عدم الحد، غير أنه من طرق العامة ورواه أحمد ابن حنبل في مسنده ج 3 ص 447 وج 2 ص 246 و 462 من حديث عامر بن ربيعة.