المفردة التلبية إذا وضعت الابل أخفافها في الحرم "(1).
2958 - وروي أنه " يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة "(2).قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): هذه الاخبار كلها صحيحة متفقة ليست بمختلفة والمعتمر عمرة مفردة في ذلك بالخيار يحرم من أي ميقات من هذه المواقيت شاء(3)، ويقطع التلبية في أي موضع من هذه المواضع شاء، وهو موسع عليه، ولا قوة إلا بالله [العلي العظيم] ".
____________وفى خبر آخر عن سدير قال: قال أبوجعفر وأبوعبدالله عليهما السلام: " إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية ".
(3) حمله على التخيير باعتبار فهم المنافاة في الجميع ولا منافاة بينها على ما ذكرنا ولا تفهم منها الا في بعضها، مع أنه لا معنى للتخيير للمحرم من خارج الحرم كالتنعيم فانه أول الحرم بين القطع ومن دخول الحرم وبين النظر إلى المسجد والى الكعبة لان ظاهر الابتداء والقطع يقتضى الفصل ولا فاصلة هنا وكذا ما ذكره الشيخ ((رحمه الله))من عدم المنافاة بين الجميع أيضا بحمل القطع عند دخول الحرم لمن أحرم من خارجه، والقطع عند النظر إلى المسجد والى الكعبة لمن أحرم من أول الحرم، والقطع عند العقبة لمن جاء من طريق المدينة.وعند ذى طوى لمن جاء من قبل العراق فانه يبقى المنافاة بين النظر إلى المسجد والى الكعبة وبين القطع عند أول الحرم والقطع عند ذى طوى والعقبة فالاولى الجمع بالتخيير في موضع المنافاة كما ذكرنا والله تعالى يعلم. (م ت)
باب أشهر الحج وأشهر السياحة والاشهر الحرم
2959 - روى زرارة(4) عن أبي جعفر (عليه السلام)" في قول الله عزوجل: " الحج