الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 455 من 628
»»
[صفحة 455] 2953 - وروي أنه " يقطع التلبية إذا نظر إلى المسجد الحرام "(1). 2954 - وروي أنه " يقطع التلبية إذا دخل أول الحرم "(2). 2955 - وفي رواية الفضيل(3) قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام)قلت: دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية؟ فقال: بحيال العقبة - عقبة المدنيين -، قلت: أين عقبة المدنيين؟ قال: بحيال القصارين "(4). 2956 - وروي عن يونس بن يعقوب(5) قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن الرجل يعتمر عمرة مفردة، فقال: إذا رأيت ذا طوى فاقطع التلبية "(6). 2957 - وفي رواية مرازم(7) عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " يقطع صاحب العمرة ____________ (1) روى الكلينى ج 4 ص 537 في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد " والتنعيم موضع بمكة خارج الحرم وهو أدنى الحل اليها على طريق المدينة. (2) روى الكلينى ج 4 ص 537 في الموثق عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: " يقطع تلبية المعتمر إذا دخل الحرم ". (3) المراد بالفضيل الفضيل بن يسار كما صرح به في التهذيب ج 1 ص 473، وفى طريقه على بن الحسين السعد آبادى وهو قوى. (4) خص ذلك بمن جاء من المدينة كما قال الشيخ ((رحمه الله))وقال المولى المجلسى: ويمكن القول بالتخيير بينه وبين دخول الحرم وهو مشترك بين الجانبين، ويمكن حمله على عمرة التمتع كما سيجئ أنه موضع قطعها من طريق المدينة وان كان الاظهر المفردة. (5) في الطريق اليه الحكم بن مسكين ولم يوثق ورواه الشيخ في الاستبصار والتهذيب عنه بسند حسن، ويونس بن يعقوب كوفى ثقة له كتب. (6) ذوطوى موضع بمكة داخل الحرم على نحو فرسخ من مكة ترى منه بيوت مكة، وحمل الشيخ الخبر على من جاء من طريق العراق. (7) طريق المصنف اليه حسن بابراهيم بن هاشم وهو كالصحيح وفى الكافى ج 4 ص 537 أيضا في الحسن كالصحيح، ومرازم بن حكيم ثقة.