ولا ينقض من أجره شئ إن شاء الله تعالى "(1).
____________باب من يأخذ حجة فلا تكفيه
6 292 - روى علي بن مهزيار(2) عن محمد بن إسماعيل قال: أمرت رجلا أن يسأل أبا الحسن (عليه السلام)" عن الرجل يأخذ من الرجل حجة فلا تكفيه أله أن يأخذ من رجل آخر حجة اخرى فيتسع بها فتجزي عنهما جمعيا أو يتركهما جميعا إن لم تكفه إحدهما؟ فذكر أنه قال: أحب إلي أن تكون خالصة لواحد فان كانت لا تكفيه فلا يأخذها ".
____________باب من أوصى في الحج بدون الكفاية
2927 - روى ابن مسكان، عن أبي بصير(3) عمن سأله قال: قلت له: " رجل أو صى بعشرين دينارا في حجة، فقال يحج بها رجل من حيث يبلغه "(4).