باب الرجل يوصى بحجة فيجعلها وصيه في نسمة
2923 - روى ابن مسكان(1) قال: حدثني أبوسعيد عن أبي عبدالله (عليه السلام)" أنه سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة، قال: يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى فإن الله عزوجل يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه "(2).باب الحج عن أم الولد إذا ماتت
2924 - روى ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: " أرسلت إلى أبي - عبدالله (عليه السلام)أن أم امرأة كانت أم ولد فماتت فأرادت المرأة أن تحج عنها، قال: أوليس قد عتقت بولدها(3) تحج عنها".باب الرجل يوصى اليه الرجل أن يحج عنه ثلاثة رجال، فيحل له أن يأخذ لنفسه حجة منها
2925 - كتب عمرو بن سعيد الساباطي(4) إلى أبي جعفر (عليه السلام)يسأله " عن رجل أوصى إليه رجل أن يحج عنه ثلاثة رجال فيحل له أن يأخذ لنفسه حجة منها؟ فوقع (عليه السلام)بخطه وقرأته: حج عنه إن شاء الله تعالى فان لك مثل أجره،