فيموت فلا يترك شيئا، فقال: أجزأت عن الميت، وإن كانت له عند الله حجة أثبتت لصاحبه "(1).
2872 - وسأل سعيد بن عبدالله الاعرج أبا عبدالله (عليه السلام)" عن الصرورة أيحج عن الميت؟ فقال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به، وكان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله وهو يجزي عن الميت(2) كان له مال أو لم يكن له مال "(3).فان كان مراد المصنف هذا الخبر فلا يدل على براءة ذمة الميت.
وان كان غيره فالمراد به الاجزاء في الثواب أو إذا كان الحج مندوبا والا فالظاهر أنه لا يبرى ذمة الميت ما لم يحج عنه الحج الصحيح الا بفضل الله تبارك وتعالى (م ت) وقال علماؤنا: لا تبرء ذمة المنوب والنائب الا باحرام النائب ودخول الحرم وفى بعض الروايات الاجزاء ان مات في الطريق ولا يفتى به أحد.
(2) كذا في النسخ وفى الكافى والتهذيب في نظير هذا الخبر عن موسى بن جعفر (عليهما السلام)" وهى تجزى عن الميت " فالضمير لامحالة راجع إلى حج الصرورة.وان أتم فحج عن الغير كان مجزيا عن ال؟ ر.
وارجاع ضمير " له " إلى الميت بعيد جدا.
(4) رواه الكلينى في الكافى ج 4 ص 307 والشيخ في التهذيب في الصحيح عن على ابن رئاب، عن حريز عنه (عليه السلام).