وخمسين دينار ليحجوا بها، فرجعوا ولم يشخص بعضهم(1) وأتاني بعض فذكر أنه قد أنفق بعض الدنانير وبقيت بقية وانه يرد علي ما بقي، وإني قدرمت مطالبة من لم يأتني(2) بما دفعت إليه، فكتب عليه السلام: لا تعرض لمن لم يأتك، ولا تأخذ ممن أتاك شيئا مما يأتيك به، والاجر قد وقع على الله عزوجل "(3).
2869 - وروى البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام)قال: " سألته عن رجل أخذ حجة من رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل حجة اخرى أيجوز له ذلك(4)؟ فقال: جائز له ذلك محسوب للاول والآخر(5)، وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجة ".