السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعض لقوت عياله(1) أليس قد فرض الله عزوجل الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم ".
2859 - وروى هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام)يقول: " من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع - مقطوع الذنب - فأبى فهو مستطيع للحج "(2).وقيل: ظاهره عدم اعتبار مناسبة حاله في الشرف وهو المشهور.
باب ترك الحج
2860 - روى حنان بن سدير(3) قال: ذكرت لابي جعفر (عليه السلام)البيت، فقال: " لو عطلوه سنة واحدة لم يناظروا "(4) وفي خبر آخر: لينزل عليهم العذاب(5).