باب ما جاء في طواف الاغلف
2814 - روى حريز، وابراهيم بن عمر قالا: قال أبوعبدالله عليه السلام: " لا بأس بأن تطوف المرأة غير مخفوضة فأما الرجل فلا يطوف الا مختونا "(1).باب القران بين الاسابيع (3)
2816 - روى ابن مسكان، عن زرارة قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: " انما يكره أن يجمع الرجل بين السبوعين(4) والطوافين في الفريضة، فأما في النافلة فلا بأس "(5)ونقل عن الشيخ ((رحمه الله))أنه حكم بالتحريم خاصة في الفريضة، وعن ابن ادريس أنه حكم بالكراهة، والمستفاد من صحيحة زرارة كراهة القران في الفريضة دون النافلة، ويمكن أن يقال بالكراهة في النافلة أيضا وحمل هذا الخبر وخبر عمر بن يزيد عن الصادق (عليه السلام) " انما يكره القران في الفريضة فأما النافلة فلا والله ما به بأس " على التقية كما تدل عليه صحيحة صفوان والبزنطى قالا: " سألناه عن قران الطواف السبوعين والثلاثة، قال: لا انما هو سبوع وركعتان، وقال: كان أبى يطوف مع محمد بن ابراهيم فيقرن وانما كان ذلك منه لحال التقية ".