تقضي المناسك كلها على غير وضؤ إلا الطواف بالبيت، والوضوء أفضل "(1).
2811 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)قال: " سألته عن رجل طاف الفريضة وهو على غير طهر، قال: يتوضأ ويعيد طوافه: فان كان تطوعا توضأ(2) وصلى ركعتين".والباقى يمكن أن يكون من تتمة الخبر أو من كلام المصنف أخذه من صحيحة حريز عن أبى عبدالله (عليه السلام) " في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء، فقال: يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف " راجع التهذيب ج 1 ص 480.
(4) نقل عن ابن أبى عقيل القول بوجوب الطهارة للسعى والمشهور الاستحباب.