قرادا أو حملة(1) أطرحها عني وأنا محرم؟ قال: نعم وصغارا لهما إنهما رقيا في غير مرقاهما "(2).
2699 - وقال: له معاوية بن عمار: " المحرم يحك رأسه فتسقط القملة والثنتان(3) فقال: لا شئ عليه ولا يعيدها(4)، قال: كيف يحك المحرم؟ قال: بأظفاره ما لم يدم ولا يقطع شعره ".والاولى أن لا يحك المحرم رأسه إلا حكا رفيقا بأطراف الاصابع(6).
____________وقال في المدارك: قطع أكثر الاصحاب بجواز القاء القراد والحلم عن نفسه وعن بعيره ولادلالة في الروايات على جواز القاء الحلم عن البعير، وقال الشيخ في التهذيب: ولا بأس أن يلقى المحرم القراد عن بعيره وليس له أن يلقى الحلمة وهو لا يخلو من قوة.
(3) كذا في النسخ، وقيل الصواب " قملة وثنتان " كما لا يخفى.