من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 359 من 628

[صفحة 359]

قرادا أو حملة(1) أطرحها عني وأنا محرم؟ قال: نعم وصغارا لهما إنهما رقيا في غير مرقاهما "(2).

2699 - وقال: له معاوية بن عمار: " المحرم يحك رأسه فتسقط القملة والثنتان(3) فقال: لا شئ عليه ولا يعيدها(4)، قال: كيف يحك المحرم؟ قال: بأظفاره ما لم يدم ولا يقطع شعره ".
2700 - وسأله " عن المحرم يبعث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان؟ قال: يطعم شيئا ".
2701 - وفي خبر آخر: " مدا من طعام أو كفين "(5).

والاولى أن لا يحك المحرم رأسه إلا حكا رفيقا بأطراف الاصابع(6).

____________
(1) قيل: القراد كغراب: دويبة تلصق بجسم البعير، والحلمة محركة: الدودة الصغيرة تقع في الجلد فتأكله.
(2) " وصغار لهما " أى ذل يعنى لا بأس باذلا لهما بالطرح فانهما فعلا ما ليس لهما لانهما يكونان في الابل لا في الانسان (الوافى).

وقال في المدارك: قطع أكثر الاصحاب بجواز القاء القراد والحلم عن نفسه وعن بعيره ولادلالة في الروايات على جواز القاء الحلم عن البعير، وقال الشيخ في التهذيب: ولا بأس أن يلقى المحرم القراد عن بعيره وليس له أن يلقى الحلمة وهو لا يخلو من قوة.

(3) كذا في النسخ، وقيل الصواب " قملة وثنتان " كما لا يخفى.
(4) كذا في جميع النسخ ولكن في التهذيب " ولا يعود " وهو تصحيف لما روى فيه ج 1 ص 543 عن الحلبى قال: " حككت رأسى وأنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهانى (يعنى أبا عبدالله (عليه السلام)) وقال: تصدق بكف من طعام ".
(5) روى الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 198 في القوى كالصحيح عن منصور عن أبى عبدالله (عليه السلام) " في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة، قال: يطعم كفا من طعام أو كفين " والظاهر أن هذا هو الخبر الذى أشار اليه المصنف لكن صحف فيه " كفا " وصار " مدا " ولا مناسبة بين المد والكفين ظاهرا.
(6) في الكافى ج 4 ص 365 باسناد ضعيف عن أبى بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " إذا حككت رأسك فحكه رفيقا ولا تحكن بالاظفار ولكن باطراف الاصابع " وحمل على الاستحباب لما رواه ذيل عنوان أدب المحرم والظاهر كونه في المستحبات والمكروهات.
التالي صفحة 359 من 628 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...