وتوفى سنة 51 أو 52 كما في تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلانى.
وعجرة بضم العين المهملة وفتح الراء كما في القاموس.
(2) النسك بالضم وبضمتين وكسفينة الذبيحة.(القاموس)ولعل ما نقله المصنف غيره وما ذكره من الصاع محمول على الاستحباب ويدل الخبر على أحكام منها: جواز الخلق في حال الاضطرار مع الالتزام بالكفارة والعلماء أجمعوا على وجوب الكفارة وهى الفدية على المحرم إذا حلق رأسه سواء كان متعمدا او لاذى أو غيره كما في المنتهى، والآية وكذا الرواية علقتا الحكم على الحلق للاذى الا أن ذلك تقتضى وجوب الكفارة على غيره بطريق أولى، ومنها أن الصدقة اطعام ستة مساكين وهو المشهور بين الاصحاب، وذهب بعض الاصحاب إلى وجوب اطعام عشرة لكل مسكين مد لرواية عمر بن يزيد المروية في التهذيب ج 1 ص 542، ومنها أن النسك المذكور في الاية شاة وهو المقطوع به في كلام الاصحاب.