[المحرم يقص ظفرا أو شعرا](3)
2689 - وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم، قال: عليه مد من طعام حتى يبلغ عشرة، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة، قلت: فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعا؟ فقال: إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان "(4).ولم نقف لهذين القولين على مستند.
(5) قيل: الفرق بين الناسى والساهى بحمل أحدهما على المسألة والاخر على الاحرام أو أحدهما على الشك.