من أسفل(1)، وذلك:
2681 - أن حفص بن البختري: وهشام بن الحكم رويا عن أبي عبدالله (عليه السلام)أنه قال: " يكره للمحرم أن بجوز ثوبه أنفه من أسفل وقال: أضح لمن احرمت له "(2)والخبر المطلق يحمل على المقيد (م ت) وفى المدارك: اختلف الاصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه فذهب الاكثر إلى جواز بل قال في التذكرة: انه قول علمائنا أجمع، ومنعه ابن أبى عقيل وجعل كفارته اطعام مسكين في يده، وقال الشيخ في التهذيب ص 534 وأما تغطية الوجه فيجوز مع الاختيار غير أنه يلزمه الكفارة ومتى لم ينو الكفارة لم يجز له ذلك، وقد وردت بالجواز مطلقا روايات كثيرة.
(3) في بعض النسخ " ما لم يصبك رأسك " بدل البعض من الكل.