يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله(1).
وإن طفت بالبيت وبالصفا والمروة وقد تمتعت ثم عجلت فقبلت أهلك قبل أن تقصر من رأسك فإن عليك دما تهريقه، وإن جامعت فعليك جزور أو بقرة(2)
2592 - وروى ابن مسكان، عن أبي بصير قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له أصحابه: والله لا تعلمه(3) فيقول: والله لاعملنه فيحالفه مرارا، فيلزمه ما يلزم صاحب الجدال؟ فقال: لا إنما أراد بهذا إكرام أخيه إنما يلزمه ما كان لله عزوجل معصية ".ورواه الكلينى عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن محمد، عن داود الرقى.
(2) روى الكلينى في الكافى ج 4 ص 440 في الحسن كالصحيح والشيخ في التهذيب في الصحيح عن الحلبى واللفظ للكلينى قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت ثم بالصفا والمروة وقد تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه، فقال: عليه دم يهريقه، وان جامع فعليه جزور أو بقرة " وقال العلامة المجلسى ره: ظاهره التخيير والمشهور أنه يجب عليه بدنة فان عجز فشاة وهو اختيار ابن ادريس، وقال ابن أبى عقيل: عليه بدنة، وقال سلار: عليه بقرة.والمعتمد الاول، وقال في التحرير: ولو جامع امرأته عامدا قبل التقصير وجب عليه جزور ان كان موسرا وان كان متوسطا فبقرة، وان كان فقيرا فشاة ولا تبطل عمرته، والمرأة ان طاوعته وجب عليها مثل ذلك ولو أكرهها تحمل عنها الكفارة ولو كان جاهلا لم يكن عليه شئ، ولو قبل أمرأته قبل التقصير وجب عليه دم شاة.
(3) أى يريد أن يخدمهم على وجه الاكرام وهم يقسمون عليه على وجه التواضع ان لا تفعل. (المرآة)