دم شاة، فإن قبلها فعليه دم شاة(1).
فإن أتى المحرم أهله ناسيا فلا شئ عليه إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس(2).
0 259 - وسأل أبوبصير(3) أبا عبدالله (عليه السلام)" عن رجل محرم نظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها فأمنى، فقال: إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان وسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاة، وقال: اني لم أجعل عليه هذا لانه أمنى ولكني جعلته عليه لانه نظر إلى ما لا يحل له ".
2591 - وسأله محمد بن مسلم " عن الرجل يحمل امرأته أو يمسها فأمنى أو أمذى؟ فقال: إن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن أو أمذى أو لم يمذ فعليه دم شاة يهريقه، وإن حملها أو مسها بغير شهوة فليس عليه شئ أمنى أو لم يمن، أمذى أو لم يمذ ".وإذا وجبت على الرجل بدنة في كفارة فلم يجدها فعليه سبع شياه، فإن لم
____________