المرأة شئ، فإن كان جماعك دون الفرج فعليك بدنة وليس عليك الحج من قابل.(1)
2588 - وقال الصادق عليه السلام(2): " إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد للاحراموفيه في الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما؟ فقال: ان كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدى جميعا ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك وحتى يرجعا إلى المكان الذى أصابا فيه ما أصابا وان كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شئ ".
وفيه ج 4 ص 373 في الحسن كالصحيح عن زرارة قال: " سألته عن محرم غشى امرأته وهى محرمة، قال: جاهلين أو عالمين؟ قلت: أجنبى في الوجهين جميعا، قال: ان كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شئ، وان كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذى أحدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل، فاذا بلغنا المكان الذى أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذى أصابا فيه ما أصابا، قلت: فأى الحجتين لهما، قال: الاولى التى أحدثا فيها ما أحدثا والاخرى عليهما عقوبة ". وقال في المدارك ص 451 اطلاق النص وكلام الاصحاب يقتضى عدم الفرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها، ولا في الوطى بين القبل والدبر، ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه أوجب بالوطى في الدبر البدنة دون الاعادة وهو ضعيف لان المواقعة المنوط بها الاعادة يتناول الامرين، وألحق العلامة في المنتهى بوطى الزوجة الزنا ووطى الغلام لانه أبلغ في هتك الاحترام فكانت العقوبة عليه أولى بالوجوب، وهو غير بعيد وان أمكن المناقشة في دليله، ولا فرق في الحج بين كونه واجبا أو مندوبا لاطلاق النص ولان الحج المندوب يجب اتمامه بالشروع فيه كما يجب اتمام الحج الواجب، وانما يفسد الحج بالجماع إذا وقع قبل الوقوف بالمشعر كما سيجئ التصريح به، وقال في ص 453 " ان من جامع بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف النساء كان حجه صحيحا ووجب عليه بدنة لا غير.
(2) احتمل المولى المجلسى ((رحمه الله))أن يكون هذا من تتمة كلام أبيه ويكون ملفقا من أخبار.وقال: ان كان من كلام المصنف لم نطلع عليه في غير هذا الكتاب.