واليمين الكاذبة والصادقة وهو الجدال، والجدال قول الرجل: (لا والله وبلى والله) فإن جادلت مرة أو مرتين وأنت صادق فلا شئ عليك، فإن جادلت ثلاثا وأنت صادق فعليك دم شاة، فإن جادلت مرة كاذبا فعليك دم شاة، وإن جادلت مرتين كاذبا فعليك دم بقرة، وإن جادلت كاذبا ثلاثا فعليك بدنة(1)، والفسوق الكذب فاستغفر الله منه، والرفث الجماع، فإن جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة والحج من قابل، ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك حتى تقضيا المناسك، ثم تجتمعان، فإن أخذتما على طريق غير الذي كنتما أخذتما عليه عام أول لم يفرق بينكما، وتلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل، فإن أكرهها لزمته بدنتان ولم يلزم
____________وفيه بسند ضعيف، عن أبان بن عثمان، عن أبى بصير عن أحدهما (عليهما السلام)قال: " إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقا فقد جادل وعليه دم، وإذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل وعليه دم ".
وفيه بسند صحيح عن سليمان بن خالد قال: " سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: " في الجدال شاة، وفى السباب والفسوق بقرة، والرفث فساد الحج ".