إلا أن ذلك أحب إلى أن يكون عند زوال الشمس "(1).
2534 - وروى معاوية بن وهب قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام)- ونحن بالمدينة - عن التهيؤ للاحرام، فقال: اطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد، واغتسل إن شئت(2)، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة ".وسأله عن الرجل يطلي قبل أن يأتى مكة بسبع ليال او ثمان ليال؟ قال لا بأس به ".
2536 - وروى علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: " سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام)وأنا حاضر فقال: إذا اطليت للاحرام الاول كيف لي أن أصنع في الطلية الاخيرة وكم حد ما بينهما؟ فقال: إن كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل "(4).ولا خلاف في جواز تقديم الغسل على الميقات مع خوف عوز الماء ويظهر من بعض الاخبار الجواز مطلقا، والمشهور استحباب الاعادة إذا وجد الماء في الميقات وهذا الخبر يدل على الحكمين معا.
(6) يدل على استحباب لبس ثوبى الاحرام بعد الغسل (م ت) ولعل منعهم عن الاتيان مجتمعين مبنى على التقية والخوف من الاعداء.(مراد)