وقال السيد (رحمه الله): لولا ورود الرواية بالمحاذاة لامكن المناقشة فيه أيضا مع أن الرواية انما تدل على محاذاة مسجد الشجرة والحاق غيره يحتاج إلى دليل انتهى.
وفىالكافى بعد نقله: وفى رواية اخرى " يحرم من الشجرة يأخذ أى طريق شاء " وظاهرها عدم جواز الاكتفاء بالمحاذاة.
باب التهيؤ للاحرام
2533 - روى معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام - إن شاء الله - فانتف إبطيك(2) وقلم أظفارك، واطل عانتك، وخذ من شاربك، ولا يضرك بأي ذلك بدأت، ثم استك واغتسل، والبس ثوبيك(3) وليكن فراغك من ذلك - أن شاء الله تعالى - عند زوال الشمس، وإن لم يكن ذلك عند زوال الشمس فلا يضرك