منك فهذه زكاته(1). وليس في النقير(2) زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم(3).
1599 وروى زرارة، وبكير عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: " ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر ". وليس في نقر الفضة زكاة(4) وليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، فإن اتجر به ففيه الزكاة(5) والربح لليتيم وعلى التاجر ضمان المال(6). وقد رويت رخصة في ان يجعل الربح بينهما(7).والتبر بالكسر: الذهب والفضة أو فتاتهما قبل أن يصاغا فاذا صيغا فذهب وفضة.
(3) لما روى الكلينى في الكافى ج 3 ص 518 باسناده عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا مقطوعا أنه قال: " ليس في التبر زكاة، انما هى على الدنانير والدراهم ".وفى الحسن عن محمد بن مسلم قال: " قلت لابى عبدالله (عليه السلام): هل على مال اليتيم زكاة؟ قال: لا الا أن يتجر به أو يعمل به " وحمل على النقدين يعنى ما لم يتجر بهما ليس فيهما زكاة فان اتجر بهما فعلى الولى اخراج الزكاة من مال اليتيم تولية كما قال الشيخ ((رحمه الله))في كتابيه.
(6) الظاهر أن المشهور إذا اتجر الولى أو الوصى لليتيم فالربح لليتيم والزكاة على الولى في المال اليتيم وان لم يكن مليا فالضمان على التاجر والربح لليتيم ولا زكاة فيه، أما إذا ضمن الولى المال بأن يقترضه وكان مليا فالزكاة عليه، والا فالربح لليتيم والضمان على التاجر ولا زكاة.