شئ حتى يبلغ أربعين(1).وليس في القطن والزعفران والخضر والثمار والحبوب زكاة حتى تباع و يحول على ثمنها الحول(2). فإذا اجتمعت للرجل مائتا درهم فحال عليها الحول فأخرج لزكاتها خمسة دراهم فدفعها إلى الرجل فرد درهما منها وذكر أنه شبه أو زيف(3) فليسترجع منه الاربعة الدارهم أيضا لان هذه لم تجب عليها الزكاة لانه كان عنده مائتا درهم إلا درهم، وليس على ما دون مائتي درهم زكاة. وليس على السبائك زكاة إلا أن تفر بها من الزكاة فإن فررت بها فعليك الزكاة(4). وليس على الحلي زكاة وإن بلغ مائة ألف(5) ولكن تعيره مؤمنا إذا استعاره
____________وصحيحه محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) ج 3 ص 511.
(3) الشبه ضرب من الدراهم المغشوش بالنحاس. وفى الصحاح: الشبه بكسر الشين المعجمة: ضرب من النحاس. وفى القاموس الشبه محركة: النحاس الاصفر ويكسر. وفيه زاف الدراهم زيوفا أى صارت مردودة".