من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 144 من 628

[صفحة 144]

الصيام ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة إذا آب من سفره، ثم قال: والسنة لا تقاس(1) وإني إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل كل القوت(2) وما أشرب كل الري ".

والنهي عن الجماع للمقصر في السفر إنما هو نهي كراهة لا نهي تحريم.

1987 وروى الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: قلت له: " رجل صام في السفر فقال: إن كان بلغه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شئ عليه ".
____________
(1) ذكره هذه الجملة هنا كانه لبيان عدم صحة القياس حتى يقاس جواز الجماع بجواز الاكل والشرب، ثم الظاهر من الخبر حرمة الجماع بالنهار في السفر وحمله الاكثر على الكراهة جمعا (المرآة) وذهب الشيخ إلى عدم الجواز في بعض كتبه وعمل بظاهر هذا الخبر وحمل ما يدل على الجواز على غلبة الشهوة وخوف وقوعه في المحظور أو على الوطى بالليل ولا يخفى بعدهما.
(2) في الكافى " الا القوت " وما في المتن أظهر، ويدل على كراهة التملى من الطعام والشراب للمسافر كما هو مذهب الاصحاب فيه وفى سائر ذوى الاعذار. (المرآة)

باب صوم الحائض والمستحاضة

1988 روى أبوالصباح الكناني عن أبي عبدالله (عليه السلام)" في امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشاء(3) حاضت أتفطر؟ قال: نعم وإن كان قبل المغرب فلتفطر، وعن امرأة ترى الطهر في أول النهار في شهر رمضان ولم تغتسل ولم تطعم كيف تصنع بذلك اليوم؟ قال: إنما فطرها من الدم "(4).
1989 وروي عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه عليه السلام(5) " امرأة طهرت
____________
(3) العشاء هى الزوال إلى المغرب والمشهور أنه اخر النهار. (المغرب)
(4) أى لا صوم لها ولا بأس عليها.
(5) يعنى أبا جعفر الجواد (عليه السلام).
التالي صفحة 144 من 628 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...