الصيام ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة إذا آب من سفره، ثم قال: والسنة لا تقاس(1) وإني إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل كل القوت(2) وما أشرب كل الري ".
والنهي عن الجماع للمقصر في السفر إنما هو نهي كراهة لا نهي تحريم.
1987 وروى الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: قلت له: " رجل صام في السفر فقال: إن كان بلغه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شئ عليه ".باب صوم الحائض والمستحاضة
1988 روى أبوالصباح الكناني عن أبي عبدالله (عليه السلام)" في امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشاء(3) حاضت أتفطر؟ قال: نعم وإن كان قبل المغرب فلتفطر، وعن امرأة ترى الطهر في أول النهار في شهر رمضان ولم تغتسل ولم تطعم كيف تصنع بذلك اليوم؟ قال: إنما فطرها من الدم "(4).