حتى يتوضأ "(1).
182 وقال: " إني أكره الجنابة حين تصفر الشمس(2) وحين تطلع وهي صفراء." 183 قال الحلبي: " وسألته عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد،: لا بأس به ".
184 وقال: " وسئل عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل؟ قال: كان علي (عليه السلام) يقول: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل ".قال: يجب عليه المهر والغسل ".
186 وسئل(4) " عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج(5) أعليها غسلوهذا الكلام منه (عليه السلام) لبيان العلل رفعا لاستبعاد القول بايجابه الغسل وليس من القياس المحكوم في مذهب أهل البيت (عليهم السلام) فلذا صرح بالحكم بعده وقال: " إذا التقى الختانان فقد وجبالغسل ".
(4) هذا من تتمة رواية الحلبى - (رحمه الله) - كما هو الظاهر من الكافى ج 3 ص 46.وكذا الخبر الآتى.
(5) الفرج في أصل اللغة الشق بين الشيئين كالفرجة، وكنى به عن السوأة لانفراجها وكثر استعماله حتى صار كالصريح، قال الله تعالى " والذين هم لفروجهم حافظون " والمراد بالفرج في هذا الخبر مطلق السوأة قبلا ودبرا. ويؤيد ما ذكرنا لفظ الخبر في الكافى فان فيه " سألت أبا عبدالله عن المفخذ عليه غسل - الحديث ".ويراد بالمفخذ من أصاب فيما بين الفخذين من دون ايلاج وفى بعض النسخ " دون ذلك ".
(*)