يقرأ الحمد وسبح اسم ربك الاعلى، ثم يكبر خمسا ويقنت بين كل تكبيرتين(1) ثم يركع بالسابعة ويسجد سجدتين، فاذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ الحمد الشمس وضحيها، ثم كبر تمام أربع تكبيرات مع تكبيرة القيام، ثم ركع بالخامسة.
1481 - وقد روى محمد بن الفضيل، عن أبى الصباح الكنانى قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التكبير في العيدين، فقال: اثنتا عشرة تكبيرة، سبع في الاولىثم قال - (رحمه الله) - والمشهور وجوب التكبيرات وظاهر المفيد استحبابها، وكذا المشهور وجوب القنوتات، وذهب الشيخ في الخلاف إلى استحبابها والاحتياط في الاتيان بهما، والظاهر عدم وجوب القنوت المخصوص.
(*)