يوم العيد فانفجر الفجر وأنت في البلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد "(1).
1477 - وروى سعد بن سعيد عن الرضا (عليه السلام) " في المسافر إلى مكة وغيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر والاضحى؟ قال: نعم إلا بمنى يوم النحر ".وصلاة العيدين ركعتان في الفطر والاضحى وليس قبلهما ولا بعدهما شئ ولا يصليان الا مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه وليس لهما أذان ولا إقامة أذانهما طلوع الشمس، يبدأ الامام فيكبر واحدة، ثم
____________(*)