وقال أبي - رضى الله عنه - في رسالته إلي: إن استطعت أن تصلي يوم الجمعة أذا طلعت الشمس ست ركعات، وإذا انبسطت ست ركعات وقبل المكتوبة ركعتين و بعد المكتوبة ست ركعات فافعل.
وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى " وركعتين بعد العصر ".
____________وقال الفاضل التفرشى: أى ما بعد ساعة في العرف وهو زمان قليل تختلف باختلاف المقامات وفى الصحاح الساعة الوقت الحاضر، وأما الحمل على معناها في عرف المنجمين فليس ما يدل عليه فيحمل هنا على الزمان الحاضر الذى تسع الصلاة - ا ه. وقال المولى المجلسى: أى يمكن الابتداء به إلى مضى الساعة وهو انتهاء وقته وفى اكثر الاوقات يكون قدر القدمين ساعة، ويمكن أن يكون المراد بالساعة القدمين أو الساعة العرفية، فحافظ على هذه الساعة بايقاع الصلاة فيها.
(*)