والاربع لا في الاوليين.
ولا تجب سجدتا السهو إلا على من قعد في حال قيامه، أو قام في حال قعوده، أو ترك التشهد، أو لم يدر زاد أو نقص، وهما بعد التسليم في الزيادة والنقصان(1).
994 وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام ".فإني أفتي به في حال التقية(2).
996 وسأله عمار الساباطي " عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال: لا إنما هما سجدتان فقط(3) فإن كان الذي سها هو الامام كبر إذا سجد و(*)