سنة ولا تنقض السنة الفريضة "(1).
والاصل في السهو أن من سها في الركعتين الاولتين(2) من كل صلاة فعليه الاعادة ومن شك في المغرب فعليه الاعادة، ومن شك في الغداة فعليه الاعادة، ومن شك في الجمعة فعليه الاعادة، ومن شك في الثانية والثالثة أو في الثالثة والرابعة أخذ بالاكثر، فإذا سلم أتم ما ظن انه قد نقص.
992 وقال أبوعبدالله (عليه السلام) لعمار بن موسى يا عمار " أجمع لك السهو كله في كلمتين متى [ما] شككت فخذ بالاكثر فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك قد نقصت "(3).(*)