يصلي الرجل والنار 1(1) السراج والصورة بين يديه، لان الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه ".
فهو حديث يروى عن ثلاثة من المجهولين باسناد منقطع يرويه الحسن بن علي الكوفي وهو معروف، عن الحسين بن عمرو، عن أبيه، عن عمرو بن إبراهيم الهمداني وهم مجهولون يرفع الحديث قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) ذلك، ولكنها رخصة اقترنت بها علة(2) صدرت عن ثقات ثم اتصلت بالمجهولين والانقطاع فمن أخذ بها لم يكن مخطئا، بعد أن يعلم أن الاصل هوالنهي، وأن الاطلاق هو رخصة، والرخصة رحمة.
766 وسئل الصادق (عليه السلام) " عن الصلاة في القلنسوة السوداء؟ فقال: لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار "(3).(مراد) أقول: هذه الاخبار من 759 إلى هنا كلها أجنبية عن الباب.
(2) الظاهر أن المراد بالعلة الحديث الذى هو علة الحكم، ويمكن حملها على العذر أى ان كان هناك عذر، وحاصله أن الحديث الدال على المنع هو المعتبر المعول عليه والدال على الجواز مشتمل على جهالة الرواة والرفع، لكن يمكن العمل به من حيث أن الثقات نقلوه في كتبهم المعتبرة وحكمه مشتمل على التخفيف واليسر الذى هو مطلوب الشارع بالنسبة إلى المكلفين فلو جعل قرينة على حمل الحديث الدال على المنع على الكراهة أو على ما إذا لم يكن للمكلف عذر لم يكن خطأ. (مراد)(*)