من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 250 من 569

[صفحة 250]

تصلي فيه ما لم تر فيه دما، والقوس بمنزلة الرداء " إلا أنه:

759 " لا يجوز للرجل أن يصلي وبين يديه سيف لان القبلة أمن "(1) روى ذلك عن أمير المؤمنين (عليه السلام).

760 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) " عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه مشجب(2) عليه ثياب؟ فقال: لا بأس ".
761 وسأله " عن الرجل يصلي وأمامه ثوم أو بصل؟ قال: لا بأس ".
762 وسأله " عن الرجل هل يصلح أن يصلي على الرطبة النابتة؟(3) قال: إذا ألصق جبهته على الارض فلا بأس ".
763 وسأله " عن الصلاة على الحشيش النابت أو الثيل وهو يصيب أرضا جددا؟(4) قال: لا بأس ".
764 و " عن الرجل هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ قال: لا يصلح له أن يستقبل النار ". هذا هو الاصل الذي يجب أن يعمل به.
765 فأما الحديث الذي روي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: " لا بأس أن
____________
(1) قوله: " لان القبلة أمن " وجه التعليل غير ظاهر ولا يبعد أن يقال: الامن هنا بمعنى المأمون ضد من يخاف خيانته والسيف مما تضعه الانسان بينه وبين من يخاف خيانته فلا ينبغى أن يضعه المصلى بينه وبين القبلة. (مراد)
(2) المشجب - بكسر الميم -: خشبات تضم رؤسها وتفرج قوائمها، يلقى عليها الثياب وتعلق عليها الاسقية لتبريد الماء.
(3) في الصحاح: الرطبة - بالفتح -: القضب خاصة مادام رطبا. والقضب والقضبة الرطبة وهى الاسفست بالفارسية. لعل المراد بالصاق جبهته تمكن الجبهة منها.
(4) الثيل - بالثاء المثلثة - ككيس: ضرب من النبت معروف له قضبان طويلة ذات عقد تمتد على الارض، والجدد الارض الصلبة. وقال الفاضل التفرشى: ولعل معنى اصابته الارض الجدد ان هناك أرضا له أن يصلى عليها؟. (*)
التالي صفحة 250 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...