تصلي فيه ما لم تر فيه دما، والقوس بمنزلة الرداء " إلا أنه:
759 " لا يجوز للرجل أن يصلي وبين يديه سيف لان القبلة أمن "(1) روى ذلك عن أمير المؤمنين (عليه السلام).
760 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) " عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه مشجب(2) عليه ثياب؟ فقال: لا بأس ".