ما لم يتخذ شئ منها قبلة(1) والمستحب أن يكون بين المصلى وبين القبور عشرة أذرع من كل جانب.
وأما مسان الطريق فلا يجوز الصلاة فيها، ولا على الجواد(2) فأما على الظواهر التي بين الجواد فلا بأس.
728 وقال الرضا (عليه السلام): " كل طريق يوطأ ويتطرق كانت فيه جادة أو لم تكن لا ينبغي الصلاة فيه، قيل: فأين يصلى؟ قال: يمنة ويسرة ".