والسبخة، والثلج "(1).
426 وروي " أنه لا يصلى في البيداء، ولا ذات الصلاصل، ولا في وادي الشقرة ولا في وادي ضجنان "(2).فإذا حصل الرجل في الطين أو الماء وقد دخل وقت الصلاة ولم يمكنه الخروج منه صلى إيماء ويكون سجوده أخفض من ركوعه(3) ولا بأس بالصلاة في مسلخ الحمام وإنما يكره في الحمام لانه مأوى الشياطين.
727 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن الصلاة في بيت الحمام، فقال: إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس [بالصلاة] يعني المسلخ "(4).وأما القبور فلا يجوز أن تتخذ قبلة ولا مسجدا، ولا بأس بالصلاة بين خللها
____________وهذا هو الصواب كما سيأتى نقل النصوص عليه هناك.
(4) تأويل الصدوق - (رحمه الله) - بعيد جدا لان المسلخ ليس ببيت الحمام مع أن عدم البأس لا ينافى الكراهة. والظاهر أن الكراهة في هذه المواضع بمعنى أقل ثوابا (م ت).(*)