قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة سنة لا يحتلم- أو أقل أو أكثر قال: إذا بلغ ثلاث عشرة سنة- كتب له الحسن و كتب عليه السيئ و جاز أمره- إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا (1).
72- عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (ع) إذا بلغ العبد ثلاثا و ثلاثين سنة فقد بَلَغَ أَشُدَّهُ و إذا بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً فقد انتهى منتهاه- و إذا بلغ إحدى و أربعين فهو في النقصان و ينبغي لصاحب الخمسين أن يكون كمن هو في النزع (2).