يخير وليه أن يقتل أيهما شاء، و يغرم الباقي نصف الدية أعني دية المقتول، فيرد على ورثته، و كذلك إن قتل رجل امرأة- أن قبلوا دية المرأة فذاك، و إن أبى أولياءها إلا قتل قاتلها- غرموا نصف دية الرجل و قتلوه، و هو قول الله: «فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ» (1).
69- عن حمران عن أبي جعفر (ع) قال قلت له: يا ابن رسول الله ص زعم ولد الحسن (ع) أن القائم منهم- و أنهم أصحاب الأمر، و يزعم ولد ابن الحنفية مثل ذلك، فقال: رحم الله عمي الحسن (ع) لقد غمد الحسن (ع) أربعين ألف سيف حين أصيب أمير المؤمنين ع، و أسلمها إلى معاوية و محمد بن علي سبعين ألف سيف قاتله، لو خطر عليهم خطر ما خرجوا منها- حتى يموتوا جميعا، و خرج الحسين ص فعرض نفسه على الله- في سبعين رجلا من أحق بدمه منا، نحن و الله أصحاب الأمر- و فينا القائم و منا السفاح و المنصور و قد قال الله «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً» نحن أولياء الحسين بن علي (ع) و على دينه (2).