تفسير العياشي

محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الثاني 2 · صفحة 16 من 368

[صفحة 16]

حلال، و إنما حرم الحرام قل أو كثر، و قد قال: «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ- وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ‏ (1).

34- عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن (ع) قال‏ كان علي بن الحسين (ع) يلبس الثوب بخمسمائة دينارا، و المطرف بخمسين دينارا يشتو فيه‏ (2) فإذا ذهب الشتاء باعه و تصدق بثمنه‏ (3).
35- و في خبر عمر بن علي عن أبيه علي بن الحسين (ع) (4) أنه كان يشتري الكساء الخز بخمسين دينارا، فإذا صاف تصدق به، لا يرى بذلك بأسا- و يقول: «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ- وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ‏ (5).
36- عن محمد بن منصور قال‏ سألت عبدا صالحا عن قول الله: «إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ‏» قال: إن القرآن له ظهر و بطن- فجميع ما حرم‏ (6) به في الكتاب- هو في الظاهر و الباطن من ذلك أئمة الجور، و جميع ما أحل في الكتاب- هو في الظاهر و الباطن من ذلك أئمة الحق‏ (7).
37- عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: قال رسول الله ص‏ ما من أحد أعز (8) من الله تبارك و تعالى، و من أعز ممن حرم‏ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ‏ (9).
____________
(1)- البرهان ج 2: 13. البحار ج 16 (م): 41.
(2)- شتا يشتو بالبلد: أقام به شتاء.
(3)- البرهان ج 2: 13. البحار ج 16 (م): 41.
(4)- و في نسخة مخطوطة كنسخة البرهان هكذا «عمر بن علي عن الحسين ع».
(5)- البرهان ج 2: 13. البحار ج 16 (م): 41.
(6)- و في نسخة البرهان «فأما ما حرم» بدل «فجميع ما حرم».
(7)- البحار ج 7: 153. البرهان ج 2: 13.
(8)- و في نسخة البرهان «أغير»- من الغيرة- و لعله الظاهر.
(9)- البرهان ج 2: 14.
التالي صفحة 16 من 368 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...