يضر (1) أخاه- إذا كان قادرا على دية، و ينبغي للذي عليه الحق [بالمعنى أصلحت] أن لا يماطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه، و يؤدي إليه بإحسان، قال: يعني إذا وهب القود- اتبعوه بالدية إلى أولياء المقتول- لكي لا يبطل دم امرئ مسلم (2).
161 عن أبي بصير عن أحدهما في قوله: «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ» ما ذلك قال: هو الرجل يقبل الدية فأمر الله الذي له الحق- أن يتبعه بمعروف و لا يعسره، و أمر الله الذي عليه الدية ألا يمطله- و أن يؤدي إليه بإحسان إذا أيسر (3).لذلك حد محدود قال: نعم قال قلت: كم قال: أدناه السدس و أكثره الثلث (5).
164 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن الوصية يجوز للوارث قال: نعم ثم تلا هذه الآية «إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ» (6).