و كتبت (1) إلى أبي الحسن (ع) بعد مقدمي من خراسان أسأله عما حدثني به أيوب في الجاموس، فكتب هو كما قال لك (2).
116 عن داود الرقي قال سألني بعض الخوارج عن هذه الآية في كتاب الله «مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ- قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ» (3) «وَ مِنَ الْإِبِلِ ... وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ» ما الذي أحل الله من ذلك و ما الذي حرم الله فلم يكن عندي فيه شيء فدخلت على أبي عبد الله (ع) و أنا حاج فأخبرته بما كان، فقال: إن الله تبارك و تعالى أحل في الأضحية من الإبل العراب- و حرم فيها البخاتي (4) و أحل البقرة الأهلية أن يضحى بها و حرم الجبلية، فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بهذا الجواب، فقال لي:هذا شيء حملته الإبل من الحجاز عن رجل من البصريين من الشارية (5).
117 عن صفوان الجمال قال كان متجري إلى مصر و كان لي بها صديق من الخوارج فأتاني وقت خروجي إلى الحج، فقال لي: هل سمعت من جعفر بن محمد (ع) في قول الله عز و جل: «ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ- قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ- أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ» «وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ- وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ» أيا أحل و أيا حرم قلت: ما سمعت منه في هذا شيئا، فقال لي: أنت على الخروج فأحب أن تسأله عن ذلك، قال: فحججت فدخلت على أبي عبد الله (ع) فسألته عن مسألة الخارجي، فقال لي: حرم من الضأن و من المعز الجبلية- و أحل