محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 380 من 403
»»
[صفحة 380] 110 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال لا يكون الجداد [الحصاد] بالليل، إن الله يقول: «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ» و حقه في شيء ضغث يعني من السنبل (1). 111 عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله (ع) عن أبي جعفر (ع) عن علي بن الحسين ص أنه قال لقهرمانه (2) و وجده قد جذ نخلا له من آخر الليل، فقال له: لا تفعل- أ لم تعلم أن رسول الله ص نهى عن الجداد و الحصاد بالليل، و كان يقول الضغث تعطيه من يسألك [يسأل] فذلك حقه يَوْمَ حَصادِهِ (3). 112 عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في قوله: «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ» كيف يعطى قال: تقبض بيدك الضغث فسماه الله حقا، قال: قلت: و ما حقه يوم حصاده قال: الضغث تناوله من حضرك من أهل الخاصة (4). 113 عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن قول الله «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ» كيف يعطى قال: تقبض بيدك الضغث، فتعطيه المسكين ثم المسكين حتى تفرغ، و عند الصرام الحفنة ثم الحفنة حتى تفرغ منه (5). 114 عن أبي الجارود زياد بن المنذر قال: قال أبو جعفر (ع) «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ» قال: الضغث من المكان بعد المكان تعطي المساكين (6). 115 عن أيوب بن نوح بن دراج قال سألت أبا الحسن الثالث (ع) عن الجاموس- و أعلمته أن أهل العراق يقولون إنه مسخ، فقال: أ و ما سمعت قول الله «وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ» (7) ____________ (1)- البرهان ج 1: 557 البحار ج 20: 26. الوسائل ج 2 أبواب زكاة الغلات باب 14. (2)- القهرمان: الوكيل أو أمين الدخل و الخرج. (3)- البحار ج 20: 26. البرهان ج 1: 557. (4)- البحار ج 20: 26. البرهان ج 1: 557. (5)- البحار ج 20: 26. البرهان ج 1: 557. (6)- البحار ج 20: 26. البرهان ج 1: 557. (7)- البحار ج 20: 26. البرهان ج 1: 557.