تفسير العياشي

محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 380 من 403

[صفحة 380]
110 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال‏ لا يكون الجداد [الحصاد] بالليل، إن الله يقول: «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ‏» و حقه في شي‏ء ضغث يعني من السنبل‏ (1).
111 عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله (ع) عن أبي جعفر (ع) عن علي بن الحسين ص‏ أنه قال لقهرمانه‏ (2) و وجده قد جذ نخلا له من آخر الليل، فقال له: لا تفعل- أ لم تعلم أن رسول الله ص نهى عن الجداد و الحصاد بالليل، و كان يقول الضغث تعطيه من يسألك [يسأل‏] فذلك حقه‏ يَوْمَ حَصادِهِ‏ (3).
112 عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في قوله: «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ‏» كيف يعطى قال: تقبض بيدك الضغث فسماه الله حقا، قال: قلت: و ما حقه يوم حصاده قال: الضغث تناوله من حضرك من أهل الخاصة (4).
113 عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال‏ سألته عن قول الله «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ‏» كيف يعطى قال: تقبض بيدك الضغث، فتعطيه المسكين ثم المسكين حتى تفرغ، و عند الصرام الحفنة ثم الحفنة حتى تفرغ منه‏ (5).
114 عن أبي الجارود زياد بن المنذر قال: قال أبو جعفر (ع) «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ‏» قال: الضغث من المكان بعد المكان تعطي المساكين‏ (6).
115 عن أيوب بن نوح بن دراج قال‏ سألت أبا الحسن الثالث (ع) عن الجاموس- و أعلمته أن أهل العراق يقولون إنه مسخ، فقال: أ و ما سمعت قول الله «وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ‏» (7)
____________
(1)- البرهان ج 1: 557 البحار ج 20: 26. الوسائل ج 2 أبواب زكاة الغلات باب 14.
(2)- القهرمان: الوكيل أو أمين الدخل و الخرج.
(3)- البحار ج 20: 26. البرهان ج 1: 557.
(4)- البحار ج 20: 26. البرهان ج 1: 557.
(5)- البحار ج 20: 26. البرهان ج 1: 557.
(6)- البحار ج 20: 26. البرهان ج 1: 557.
(7)- البحار ج 20: 26. البرهان ج 1: 557.
التالي صفحة 380 من 403 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...