و عشرون ابن لبون (1) ذكر، و دية العين إذا فقئت (2) خمسون من الإبل، و دية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة- مائة من الإبل على أسباب الخطإ دون العمد- و كذلك دية الرجل- و كذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل، و كذلك دية الأذن إذا قطعت- فجدعت (3) خمسون من الإبل- قال: و ما كان ذلك من جروح أو تنكيل (4) فيحكم به ذوا عدل منكم يعني به الإمام- قال: «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ» (5).
126 عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال دية الأنف إذا استؤصل (6) مائة من الإبل، و العين إذا فقئت خمسون من الإبل، و اليد إذا قطعت خمسون من الإبل و في الذكر إذا قطع مائة من الإبل- و في الأذن إذا جذعت خمسون من الإبل- و ما كان من ذلك جروحا دون المثلات- و الإصبع و شبهه يحكم به ذوا عدل منكم «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ» (7).