تفسير العياشي

محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 287 من 403

[صفحة 287]
313 عن زرارة قال‏ سأخبرك و لا أزوي لك شيئا (1) و الذي أقول لك هو و الله الحق المبين- قال: فإذا ترك أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته- فإذا ترك واحدا من هذه الأربعة فليس الذي عنى الله في كتابه «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ» و لا يرث مع الأب و لا مع الأم و لا مع الابن- و لا مع الابنة أحد من الخلق غير الزوج و الزوجة وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ يعني جميع مالها (2).
314 عن بكير قال‏ دخل رجل على أبي جعفر (ع) فسأله عن امرأة تركت زوجها و إخوتها لأمها و أختا لأب- قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم- و للإخوة من الأم الثلث سهمان و للأخت للأب سهم- فقال له الرجل: فإن فرائض زيد و ابن مسعود و فرائض العامة و القضاة على غير ذا يا أبا جعفر يقولون: للأخت للأب و الأم ثلاثة أسهم نصيب من ستة تعول إلى ثمانية فقال أبو جعفر: و لم قالوا ذلك قال: لأن الله قال: «وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ‏» فقال أبو جعفر: فما لكم نقصتم الأخ- إن كنتم تحتجون بأمر الله فإن الله سمى لها النصف، فإن الله سمى للأخ الكل فالكل أكثر من النصف، فإنه قال: «فَلَهَا النِّصْفُ‏» و قال الأخ: «وَ هُوَ يَرِثُها» يعني جميع المال إن لم يكن لها ولد- فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا- و تعطون الذي جعل الله له النصف تاما (3).
____________
(1)- زوى الشي‏ء: منعه.
(2)- البحار ج 210: 29. البرهان ج 1: 430 و نقله المحدث الحر العاملي في الوسائل ج 3 أبواب ميراث الإخوة و الأجداد باب 10 مختصرا عن هذا الكتاب أيضا.
(3)- البحار ج 210: 29. البرهان ج 1: 430 و نقله المحدث الحر العاملي في الوسائل ج 3 أبواب ميراث الإخوة و الأجداد باب 10 مختصرا عن هذا الكتاب أيضا.
التالي صفحة 287 من 403 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...