ذلك، قال: لأن الله سمى للأختين الثلثين و للزوج النصف- قال: فما يقولون لو كان مكان الأختين أخ قال: يقولون للزوج النصف و ما بقي فللأخ، فقال له: فيعطون من أمر الله له بالكل النصف، و من أمر الله بالثلثين أربعة من سبعة، قال: و أين سمى الله له ذلك قال: فقال أبو جعفر ع: اقرأ الآية التي في آخر السورة «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ- إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ- وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ» قال: فقال أبو جعفر ع: إنما كان ينبغي لهم- أن يجعلوا لهذا المال للزوج النصف- ثم يقسمون على تسعة قال: فقال الرجل: هكذا يقولون، قال: فقال أبو جعفر ع: فهكذا يقولون- ثم أقبل علي فقال: يا بكير نظرت في الفرائض قال: قلت و ما أصنع بشيء هو عندي باطل، قال: فقال: انظر فيها- فإنه إذا جاءت تلك كان أقوى لك عليها (1).
310 عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الكلالة- قال: ما لم يكن له والد و لا ولد (2).«قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ» ليس يرث مع الأم و لا مع الأب- و لا مع الابن و لا مع الابنة إلا زوج أو زوجة- فإن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن معه ولد- و لا ينقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن معها ولد (3).
312 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في قوله «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ- إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ» إنما عنى الله الأخت من الأب و الأم- أو أخت لأب فلها النصف مما ترك وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ... وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً- فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فهم الذين يزادون و ينقصون- و كذلك أولادهم يزادون و ينقصون (4).