فإن طلقها و لم يشهد فهو يتزوجها إذا شاء (1).
374 محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم يزوجها- ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا- قال:لا تحل له حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ (2).
375 عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طلق امرأته طلاقا- لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها- هل يهدم الطلاق قال نعم لقول الله: «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» و هو أحد الأزواج (3).