عند قرئها تطليقة- ثم لم يراجعها ثم طلقها عند قرئها الثالثة فبانت منه، أ له أن يراجعها قال: نعم، قلت: قبل أن يتزوج زوجا غيره قال: نعم، قلت له فرجل طلق امرأته تطليقة ثم راجعها- ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها، قال لا تحل له حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ (1).
370 عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر (ع) عن الطلاق التي لا تحل له حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ قال لي: أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي- فأردت أن أطلقها فتركتها حتى إذا طمثت ثم طهرت، طلقتها من غير جماع بشاهدين، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها- و دخلت بها و مسستها و تركتها حتى طمثت و طهرت- ثم طلقتها بغير جماع بشاهدين (2) ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها- و دخلت بها و مسستها- ثم تركتها حتى طمثت فطهرت- ثم طلقتها بشهود من غير جماع- و إنما فعلت ذلك بها لأنه لم يكن لي بها حاجة (3).