الشهر حيث يقسمون به فيفون».
99-11624/ (_4) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن بعض أصحابنا، قال: سألته عن قول الله عز و جل: فَلاََ أُقْسِمُ بِمَوََاقِعِ اَلنُّجُومِ (1)، قال: «عظم إثم من يحلف بها، قال: و كان أهل الجاهلية يعظمون الحرم و لا يقسمون به، و يستحلون حرمة الله فيه، و لا يعرضون لمن كان فيه، و لا يخرجون منه دابة، فقال الله تبارك و تعالى: لاََ أُقْسِمُ بِهََذَا اَلْبَلَدِ* `وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهََذَا اَلْبَلَدِ* `وَ وََالِدٍ وَ مََا وَلَدَ، قال: يعظمون البلد أن يحلفوا به، و يستحلون فيه حرمة رسول الله (صلى الله عليه و آله)».
99-11625/ (_5) - محمد بن يعقوب: عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أحمد بن محمد بن عبد الله، رفعه، في قوله تعالى: لاََ أُقْسِمُ بِهََذَا اَلْبَلَدِ* `وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهََذَا اَلْبَلَدِ* `وَ وََالِدٍ وَ مََا وَلَدَ، قال: «أمير المؤمنين و ما ولد من الأئمة (عليهم السلام)».
99-11626/ (_6) - محمد بن العباس: عن علي بن عبد الله، عن إبراهيم بن محمد، عن إبراهيم بن صالح الأنماطي، عن منصور، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهََذَا اَلْبَلَدِ، قال: «يعني رسول الله (صلى الله عليه و آله)». قلت: وَ وََالِدٍ وَ مََا وَلَدَ؟قال: «علي و ما ولد».
99-11627/ (_7) - و عنه: عن أحمد بن هوذة، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حصين، (2) عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: وَ وََالِدٍ وَ مََا وَلَدَ، [قال]: «يعني عليا و ما ولد من الأئمة (عليهم السلام)».
99-11628/ (_8) - و عنه: عن الحسين بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الله بن محمد، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال لي: «يا أبا بكر، قول الله عز و جل: وَ وََالِدٍ وَ مََا وَلَدَ هو علي بن أبي طالب، و ما ولد الحسن و الحسين (عليهم السلام)».
99-11629/ (_9) - المفيد في (الاختصاص): عن إبراهيم بن محمد الثقفي، قال: حدثني إسماعيل بن يسار، قال:
حدثني علي بن جعفر الحضرمي، عن سليم بن قيس الشامي، أنه سمع عليا (عليه السلام) يقول: «إني و أوصيائي من ولدي أئمة مهتدون، كلنا محدثون».
____________(_4) -الكافي 7: 450/5.
(_5) -الكافي 1: 342/11.
(_6) -تأويل الآيات 2: 2: 798/2.
(_7) -تأويل الآيات 2: 2: 797/1.
(_8) -تأويل الآيات 2: 798/3.
(_9) -الاختصاص: 329.
(1) الواقعة 56: 75.