فقال: «لا، و لا نعمة، إن الله عز و جل يقول: فَلاََ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى اَلْكُفََّارِ لاََ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لاََ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ».
قوله تعالى:
وَ لاََ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ اَلْكَوََافِرِ [10] 99-10660/ (_1) - محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمر، عن درست الواسطي، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال: «لا ينبغي نكاح أهل الكتاب» قلت: جعلت فداك، و أين تحريمه؟قال: قوله تعالى: وَ لاََ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ اَلْكَوََافِرِ » .99-10661/ (_2) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: وَ اَلْمُحْصَنََاتُ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتََابَ مِنْ قَبْلِكُمْ (1)، فقال: «هذه منسوخة بقوله تعالى: وَ لاََ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ اَلْكَوََافِرِ».
99-10662/
_____________3 - علي بن إبراهيم: و في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قوله تعالى: وَ لاََ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ اَلْكَوََافِرِ، يقول: «من كانت عنده امرأة كافرة يعني على غير ملة الإسلام و هو على ملة الإسلام، فليعرض عليها الإسلام، فإن قبلت فهي امرأته، و إلا فهي بريئة منه، نهى الله أن يتمسك (2) بعصمتها (3)».
قوله تعالى:
وَ سْئَلُوا مََا أَنْفَقْتُمْ -إلى قوله تعالى- وَ اِتَّقُوا اَللََّهَ اَلَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ [10-11] 10663/ (_4) -علي بن إبراهيم: في قوله تعالى: وَ سْئَلُوا مََا أَنْفَقْتُمْ يعني إذا لحقت امرأة من المسلمين
____________(_1) -الكافي 5: 358/7.
(_2) -الكافي 5: 358/8.
(_3) -تفسير القمّي 2: 363.
(_4) -تفسير القمّي 2: 363.
(1) المائدة 5: 5.