99-6504/ (_12) - عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) عن قول الله:
أَقِمِ اَلصَّلاََةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ إِلىََ غَسَقِ اَللَّيْلِ. قال: «جمعت الصلوات كلهن، و دلوك الشمس: زوالها، و غسق الليل: انتصافه». و قال: «إنه ينادي مناد من السماء كل ليلة إذا انتصف الليل: من رقد عن صلاة العشاء إلى هذه الساعة فلا نامت عيناه وَ قُرْآنَ اَلْفَجْرِ قال:
«صلاة الصبح». و أما قوله: كََانَ مَشْهُوداً قال: «تحضره ملائكة الليل و ملائكة النهار».
99-6505/ (_13) - عن سعيد بن المسيب، عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: قلت له: متى فرضت الصلاة على المسلمين على ما هم اليوم عليه؟ قال: «بالمدينة، حين ظهرت الدعوة و قوي الإسلام، و كتب الله على المسلمين الجهاد، زاد في الصلوات رسول الله (صلى الله عليه و آله) سبع ركعات: في الظهر ركعتين، و في العصر ركعتين، و في المغرب ركعة، و في العشاء ركعتين، و أقر الفجر على ما فرضت عليه بمكة لتعجيل نزول ملائكة النهار إلى الأرض، و تعجيل عروج ملائكة الليل إلى السماء، فكان ملائكة الليل و ملائكة النهار يشهدون مع رسول الله (صلى الله عليه و آله) الفجر، فلذلك قال الله: وَ قُرْآنَ اَلْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ اَلْفَجْرِ كََانَ مَشْهُوداً يشهده المسلمون و يشهده ملائكة الليل و ملائكة النهار».
99-6506/ (_14) - عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله: أَقِمِ اَلصَّلاََةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ إِلىََ غَسَقِ اَللَّيْلِ. قال: «إن الله افترض أربع صلوات، أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروبها، إلا أن هذه قبل هذه، و منها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل، إلا أن هذه قبل هذه».
99-6507/ (_15) - عن أبي هاشم الخادم، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: «ما بين غروب الشمس إلى سقوط القرص غسق».
قوله تعالى:
وَ مِنَ اَللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نََافِلَةً لَكَ عَسىََ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقََاماً مَحْمُوداً [79](_12) -تفسير العيّاشي 2: 309/141.
(_13) -تفسير العيّاشي 2: 309/142.
(_14) -تفسير العيّاشي 2: 310/143.
(_15) -تفسير العيّاشي 2: 310/144.