عبد الله (عليه السلام).
99-6087/ (_1) - العياشي: عن عبد الرحمن الأشل، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوََاجِكُمْ بَنِينَ وَ حَفَدَةً. قال: «الحفدة: بنو البنت، و نحن حفدة رسول الله (صلى الله عليه و آله)».
99-6088/ (_2) - عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوََاجِكُمْ بَنِينَ وَ حَفَدَةً، قال: «هم الحفدة و هم العون منهم» يعني البنين.
قوله تعالى:
ضَرَبَ اَللََّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لاََ يَقْدِرُ عَلىََ شَيْءٍ -إلى قوله تعالى- هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلىََ صِرََاطٍ مُسْتَقِيمٍ [75-76] 99-6089/
_____________3 - الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ينكح أمته من رجل، أ يفرق بينهما إذا شاء؟ فقال: «إن كان مملوكه، فليفرق بينهما إذا شاء، إن الله تعالى يقول: عَبْداً مَمْلُوكاً لاََ يَقْدِرُ عَلىََ شَيْءٍ فليس للعبد شيء من الأمر، و إن كان زوجها حرا فإن طلاقها عتقها» (1).
99-6090/ (_4) - و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل-و أنا عنده أسمع-عن طلاق العبد. قال: «ليس له طلاق و لا نكاح، أما تسمع الله تعالى يقول: عَبْداً مَمْلُوكاً لاََ يَقْدِرُ عَلىََ شَيْءٍ» قال: «لا يقدر على طلاق و لا على نكاح إلا بإذن مولاه».
99-6091/ (_5) - و عنه: بإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العبد، هل يجوز طلاقه؟ فقال: «إن كانت أمتك فلا، إن الله تعالى يقول: عَبْداً مَمْلُوكاً لاََ يَقْدِرُ عَلىََ شَيْءٍ و إن كانت أمة قوم
____________(_1) -تفسير العيّاشي 2: 264/46.
(_2) -تفسير العيّاشي 2: 264/47.
(_3) -التهذيب 7: 340/1392.
(_4) -التهذيب 7: 347/1421.
(_5) -التهذيب 7: 348/1423.
(1) في المصدر: صفقتها.